للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٣ - بيان ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان

س: هل يجوز للحامل أو المرضع الإفطار في رمضان، وعليهما الفدية فقط دون القضاء (١)؟

ج: هذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال: إن عليهما الفدية فقط، ولهما أن تفطرا؛ لأن الحمل قد يتتابع، والرضاع قد يتتابع، فلا يكون عندهما فرصة للقضاء، وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وقاله جماعة من السلف. والقول الثاني: أنهما كالمريض، إن شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا، فإن لم يشق عليهما صامتا، وهذا القول هو الأرجح وهو الأقوى دليلاً، وهو الذي جاء فيه الحديث الصحيح عن أنس بن مالك الكعبي، غير أنس بن مالك الأنصاري؛ أن الرسول عليه السلام قال: «إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم» (٢) فهذا يدل على أنهما


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (١٣٧).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أنس بن مالك رجل من بني كعب رضي الله عنه، برقم (١٨٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>