للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥ - حكم صلاة عيد الأضحى للحاج

س: السائل: أبو عبد الله يقول: ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل ذهابه للصلاة علمًا بأنه نصح عن ذلك في الحج؟ (١) (٢)

ج: هذا فيه تفصيل: إن كان في الحج هذا إذا رمى الجمرة شرع له الحلق، أهل منى ما لهم صلاة، صلاتهم رمي الجمار، ما عندهم صلاة، يرمي الجمرة، ثم يحلق أفضل، ولو حلق قبل الرمي أجزأ، لا بأس، النبي سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: «لا حرج، لا حرج» (٣) «سئل يوم العيد عمن قدم أو أخر فقال عليه الصلاة والسلام: لا حرج» (٤)، لكن السنة أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم الطواف هو الأخير طواف الإفاضة، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج، وليس لهم صلاة يوم العيد، صلاتهم يقوم مقامها رمي الجمار.


(١) السؤال من الشريط رقم (٤١٩).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٤١٩). ') ">
(٣) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (٨٣)، ومسلم في كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي برقم (١٣٠٦).
(٤) صحيح البخاري العلم (٨٣)، صحيح مسلم الحج (١٣٠٦)، سنن الترمذي الحج (٩١٦)، سنن أبو داود المناسك (٢٠١٤)، موطأ مالك الحج (٩٥٩)، سنن الدارمي المناسك (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>