للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٢ - حكم تخليل المرأة شعرها دون الغسل بالماء

س: هل يجوز تخليل المرأة شعر رأسها سبع مرات أثناء الغسل من الجنابة، دون أن تصب الماء على شعرها (١)؟

ج: لا يكفي ذلك، لا بد من صب الماء على شعرها ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحثي عليه ثلاث حثيات، أما إذا كانت واقفة، لكنها عمت الرأس أجزأت بتعميمه، وأما مجرد التخليل من دون صب الماء فلا يكفي، لا بد من جريان الماء على الرأس، ومجرد تخليله بالأصابع التي فيها رطوبة من غير صب الماء لا يكفي، لا بد من صب الماء ولو مرة، لكن السنة ثلاث، لأن في حديث أم سلمة، قالت: يا رسول الله، إنني أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ - وفي رواية له: والحيضة؟ عند مسلم رحمه الله – قال: «يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (٢)» فبين لها صلى الله عليه وسلم أنه يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات، فلو أنها روته بالماء من دون ثلاث حثيات صبت عليه الماء لكفى، لكن الثلاث أفضل – كما قال النبي عليه الصلاة والسلام – وأكمل في الإبلاغ.


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (١١٨).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>