للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٢ - حكم اقتناء الكلاب والوعيد في ذلك

س: وجدت أناسا من إخواننا المسلمين يستخدمون الكلاب العادية غير المعلمة، وذلك في مأكلهم ومشربهم، وأيضا يركب الرجل في السيارة ويضع الكلب أمامه ويداعبه بيديه، فوقفت أمامهم وقلت لهم: إن هذا الكلب لا يجوز استخدامه لما فيه من النجاسة المغلظة.

فأجابوا قائلين: إنه يوم ولد هذا الكلب أخذوه وغسلوه بالصابون والماء بعدما كان نجسا، وقد أصبح اليوم طاهرا.

وقد استدلوا بأصحاب الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، كما وصفهم الله بقوله: {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ} (١)، فما هو الحكم في هؤلاء؟ وهل يطهر الكلب بعد نجاسته (٢)؟

ج: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من اقتنى


(١) سورة الكهف الآية ١٨
(٢) السؤال السابع من الشريط رقم (٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>