للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٨ - حكم إخراج زكاة المال المستثمر مع رجل مماطل

س: يقول هذا السائل: أعطيت شخصًا خمسين ألف ريال للاستثمار، وكانت هذه أول مرة أتعامل معه، فلم أكن متأكدًا إذا كنت سآخذ هذه الأموال أم لا، وظلت هذه النقود لمدة عامين عنده ثم أخذتها منه، دون زيادة أو نقصان، فهل أخرج الزكاة عن العامين السابقين، أم أستقبل بها عامًا جديدًا (١) (٢)

ج: عليك إخراج زكاة هذين العامين؛ لأنها في ملكك وهي عنده كالأمانة؛ لأنه شغلها، فعليك زكاتها، أما لو عمل فيها وربحت فعليك


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٧٤).
(٢) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٧٤). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>