للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٤ - بيان كيفية صلاة المأمومين مع الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة

س: أ. ع. من السودان، يسأل ويقول: إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، ونحن كنا مأمومين، ولقد تمت الصلاة، لكن الإمام سها، فقلنا: سبحان الله. ولم يرجع، ثم قلنا: الحمد لله تمت الصلاة. ولم يرجع فماذا نعمل (١)

ج: الواجب على الإمام إذا نبهه المأمومون عن زيادة أن يرجع، وعن نقص أن يقوم إذا كان المنبهون اثنين فأكثر، إلا إذا كان يعتقد أنه


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>