للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣١ - حكم الزواج من زوجة العم بعد وفاته

س: ما صحة زوا جي من زوجة عمي، بعد وفاته ونهاية عدتها؟ (١)

ج: لا حرج، زوجة عمك وزوجة أخيك إذا مات عنها أو طلقها، واعتدت، لك أن تتزوج بها، المحرمة زوجة أبيك أو جدك أو ولدك أو ولد ولدك، لا تنكح هي محرم. أما زوجة أخيك، إذا طلقها أو مات عنها، أو زوجة عمك أو خالك إذا طلقها أو مات عنها، واعتدت، لك أن تتزوجها.


(١) السؤال الثاني والأربعون من الشريط رقم (٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>