للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤١ – حكم الأذان بالنعال

س: هل الأذان والرجل لابس الحذاء مكروه أم حرام؟ نرجو الإفادة، ولكم من الله الشكر (١)

ج: الأذان والإنسان لابس نعليه ليس فيه بأس، لا مكروه ولا حرام، بل جائز ولا بأس به، يصلي في نعليه فكيف الأذان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه، والأذان غير الصلاة، فإذا كانت قد جازت الصلاة في النعلين فالأذان من باب أولى، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك.


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>