للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم من يؤذن للصلاة بدون وضوء (١)؟

ج: الأذان ليس من شرطه الوضوء إذا أذن وهو على غير وضوء أجزأ حتى ولو كان على جنابة، الأذان ليس بقرآن، وإنما هو ذكر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه والمسلم يذكر الله دائما حتى ولو كان على جنابة وحتى الحائض تذكر الله والنفساء تذكر الله والأذان من ذكر الله، فإذا أذن وهو على جنابة أو أذن وهو على غير وضوء فأذانه صحيح لكن الأفضل أن يكون على طهارة، أما حديث: «لا يؤذن إلا وهو متوضئ (٢)» فهو حديث ضعيف، فالسنة والأفضل أن يكون حين الأذان على طهارة كاملة للحدثين هذا هو الأفضل ولكن لو أذن وهو على جنابة أو أذن وهو على غير طهارة من الحدث الأصغر فأذانه صحيح ولا حرج في ذلك.


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم ٤١.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>