للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٥ - حكم إرغام البنت على الزواج من رجل متزوج

س: تقول السائلة: إن أباها زوجها من رجل عمره ثمان وخمسون سنة، وهي صغيرة لم تتجاوز العشرين، وحينئذ لما عرض عليها هذا الزواج حلفت ألا تقبل به، لكن والدها أرغمها على ذلك، وحينئذ أجبرت نفسها وتزوجت، وهي الآن تعيش مع هذا الرجل ويقسم لها مع ضراتها، وتسأل سماحتكم عن ذلكم اليمين كيف يكون تصرفها تجاهه. جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: عليها كفارة يمين، عليها أن تكفر كفارة اليمين، وقد أحسنت في طاعة أبيها والحمد لله على ذلك، ونسأل الله أن يجعله زواجا مباركا، وأن ينفعها بذلك، وعليها كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، يعني: يعطى كل واحد نصف صاع من التمر، أو الحنطة أو الأرز، كيلو ونصف تقريبا، أو كسوة، كل واحد قميص، أو إزار ورداء هذه هي الكفارة، عشرة كل واحد يعطى نصف صاع، من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبا. أو كسوة قميص، أو إزار ورداء.


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>