للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٩ - حكم إجزاء الهدي في الحج عن الأضحية

س: هل الذي يذبحه الحاج في مكة يوم النحر يجزئه عن الضحية التي يقوم المسلمون بذبحها يوم العيد بقصد أنها أضحية أم أن من أراد الحج، يجب عليه أن يضحي في بلده ثم يحج في عام آخر؟ (١) (٢)

ج: الضحية شيء والهدي شيء، فإذا أهدى حاج التمتع هذا يذبح في منى أو في مكة أيام الحج أيام النحر؛ لأن الرجل أو المرأة إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم حج متمتعًا، أو حج بقران، ولبى بهما جميعًا هذا عليه هدي، عليه ذبيحة من الغنم، أو سبع من البدنة، أو سبع من البقرة؛ لأن الله سبحانه قال: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} والمستيسر إما شاة ثني المعز، أو جذع الضأن، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فمن عجز صام عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة أفضل، وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه غير مسألة الضحية، الضحية يذبحها الناس في بلدانهم وقراهم وفي البوادي، سنة أيام عيد النحر،


(١) السؤال من الشريط رقم (٣١).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٣١). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>