للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦ - حكم التكبير والوقوف للدعاء عند رمي الجمرات

س: يقول السائل أبو عبد الله: عند رمي الجمار كنت أكبر مع كل حصاة في البداية، ولكن لخوفي من عدم ضبط العدد كنت أعدّ مع كل حصاة، ونسيت التكبير، وكنت أرمي عن نفسي وعن موكلتي، فما الحكم في ذلك؟ (١) (٢)

ج: التكبير مستحب وليس بلازم، إن كبرت فهو الأفضل وإلا ما يضر، الرمي صحيح، إذا رميت عن نفسك ثم رميت عن موكلتك فلا بأس.

س: عند رمي الجمار الثلاث كنت أرمي الأولى ثم أذهب إلى الثانية مباشرة، وكذلك الثالثة، ولم أقف وأدعو بعد الأولى والثانية


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٤٠٨).
(٢) السؤال السابع من الشريط رقم (٤٠٨). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>