للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٥ - حكم شراء العملة برخص وبيعها بغلاء

س: يقول السائل: هل يجوز شراء العملة، بثمن رخيص وبيعها بثمن أغلى (١)؟

ج: لا حرج إذا تيسر شراؤها من دون مخادعة ولا غش، قد اشتراها من السوق، وبقيت عنده ثم باعها بأغلى، إذا غلت لا حرج في ذلك، لكن لا يخدع أحدًا، يشتريها بشراء شرعي، ثم إذا باعها بما يسَّر الله له لا حرج في ذلك.


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>