للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٦ - حكم الأضحية عن الحي والميت

س: سائل يقول: هل الأضحية أفضل للحي أم للميت، وهل يشتركون سواء؟ (١) (٢)

ج: الأضحية سنة عن الحي والميت، عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات، كان النبي يضحي عن أهل بيته أحيائهم وأمواتهم، كان يضحي بكبشين أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عمن وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته ووالديه وزوجاته وأولاده كفى واحدة، وإن ضحى بأكثر فلا بأس.

س: نحن عائلة ولم يقسم بيننا الوالد، ونعيش في بيت واحد، واثنان منا يأخذان مرتبًا، ولكننا في عيد الأضحى لا نضحي إلا بأضحية واحدة، فهل تجزئ عنا جميعًا؟ (٣)

ج: نعم إذا كنتم في بيت واحد مشتركين في السكن أكلكم واحد وطعامكم، يكفيكم الضحية الواحدة، أما إذا كان البيت شققًا مختلفة كل أناس بشقة مستقلين بأنفسهم فالسنة لكل أهل شقة أو لكل دور من


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٤٣٢).
(٢) السؤال التاسع من الشريط رقم (٤٣٢). ') ">
(٣) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٤٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>