للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمحاويج، والهدية إلى أصدقائه، وجيرانه، لكنها عن الحي آكد، والسنة أن لا يدع الضحية عنهم، إن ضحى عن أهل بيته، فهو أفضل، وإن ضحى عن أمواته فحسن، ولا بأس، كله طيب، أما من أنكر الضحية عن الميت فلا وجه لذلك، هذا الإنكار الذي يفعله بعض الناس عن الميت لا وجه له، إذا ضحى عن الميت، فهي قربة وطاعة وخير عظيم.

س: السائل ع. أ. أيقول: سماحة الشيخ، ما حكم الأضحية عن الميت، حيث إن البعض من الناس يقولون بأن الأضحية عن الميت بدعة، وهي للأحياء، فما صحة ذلك؟

ج: الضحية سنة عن الحي والميت، والذي يقول: إنها بدعة، قد غلط، والصواب أنها سنة عن الحي والمي، قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أحدهما عن محمد وآله، وفيهم الميت كبناته، وضحى بكبش ثان عمن وحد الله من أمة محمد، وفيهم الحي والميت، فالضحية عن الميت قربة وطاعة كالحي، فإذا ضحى عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة، أو عن أخيه أو زوجته كله قربة، وكله طاعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>