للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحّد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ذبح الأب ضحية عنه، وعن أهل بيته من زوجة وأولاد، ووالدين فلا بأس في ذلك.

س: يقول السائل سماحة الشيخ، كثير من الناس يهتم بالأضحية عن الميت، سواء كانت هناك وصية، أم لم تكن، فما توجيهكم لو تكرمتم؟ (١) (٢)

ج: النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، ولم يفرق بين الحي والميت، فدل ذلك على أنه إذا ضحى تكون الضحية عنه وعن أهل بيته، يدخل فيه أبوه الميت أو أمه أو زوجته أو أولاده، يدخلون في ذلك؛ لأنه ذبحها عنه وعن أهل بيته، وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سُئل، سأله أبو بردة بن نيار، وقال: إني ذبحت عن ولدي. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسأله: هل ولده حي أو ميت؟ فدل ذلك على أنه إذا ذبح عن بعض أمواته، وضحى عن بعض أمواته، فذلك لا بأس به، بل هو أمر مشروع؛ لما فيه من الصدقة والإحسان والتقرب إلى الله بالنحر والإحسان للميت بالصدقة، والإحسان للناس باللحوم، مثل الفقراء


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٩٣).
(٢) السؤال الثاني من الشريط رقم (٩٣). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>