للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٣ - حكم صلاة الجنب إذا لم يجد ماء يكفي إلا للوضوء

س: إذا كان الإنسان عليه جنابة، وبحث فوجد ماء يكفي للوضوء فقط، ولا يكفي للغسل فهل يجوز الوضوء (١)؟

ج: نعم، يلزمه الوضوء ويتيمم للباقي؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٣)» فإذا كان في السفر أو في محل مسجون فيه، لا يستطيع


(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٢٦٢).
(٢) سورة التغابن الآية ١٦
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم (٧٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>