للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - حكم شراء السلعة بزيادة عن سعرها الأصلي مقابل تأجيل الثمن

س: الأخ /ع. ا، من الجمهورية العربية اليمنية، يسأل ويقول: إنه موظف يعمل في إحدى الشركات، ويتقاضي راتبًا شهريًّا، لكن هذا الراتب لا يكفيه، ويضطر لشراء بعض السلع من الشركة التي يعمل بها بزيادة عن سعرها الأصلي، بحكم أنها دين، فيقوم ببيع هذه السلع بسعر أقل من السعر الذي اشتراها به، لينتفع بثمنها هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله (١).

ج: لا حرج في ذلك، إذا كانت السلعة موجودة عند الشركة، في حوزتها وفي ملكها، واشتراها إلى أجل معلوم، ليبيعها ويقضي حاجته، فلا بأس وهكذا لو اشتراها من غير الشركة، ممن هي عنده موجودة، ثم باعها وقضى حاجته، قضى دينه، أو تزوَّج، أو دفع أجرة البيت، أو ما


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>