للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى عمرو فهذا لا يجوز، هذا يدخل في الحديث الصحيح «لا تبع ما ليس عندك» (١) «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك» (٢)


(١) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (٣٥٠٣).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (٣٥٠٤)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (١٢٣٤)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (٤٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>