للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٨ - حكم دفع الزكاة للأخ إذا كان راتبه ضعيفًا

س: أرجو من سماحتكم الرأي والمشورة، أنا والحمد لله ميسور الحال ماديًّا، ولدي أموال أريد استخراج الزكاة عليها، ولي أخ يعمل موظفًا في إحدى الشركات، ومتزوجٌ وله أولاد، ولكن مشكلته أنه موظفٌ في إحدى الشركات، وراتبه ضعيف، وليس لديه سكن، هل لي أن أعطيه زكاة مالي ليبحث بها عن مسكن له؟ جزاكم الله خيرًا (١)

ج: لا حرج في أن تعينه في السكن، تأمره ويشتري، وإذا اشترى وثبت الدَّين تسدد عنه، كما تعطيه ما يساعده في حاجاته، وقضاء دَينه الآخر ما دام لا يستطيع؛ لأن راتبه ضعيف، ولا يستطيع به الأجرة أو الشراء، لا حرج في ذلك أن تعطيه الأجرة، أو يشتري ثم تعطيه الثمن، لا تعطيه حتى يشتري، لئلا تضيع الدراهم الزكاة إذا اشترى صاحب الدَّين يسلم له الدَّين؛ لأنه فقير.


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>