للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٧ - حكم إزالة الأظافر والشعر للحائض

س: سائلة تقول: هل يجوز قص أظافر المرأة أو شيء من شعرها وهي معذورة (١)؟

ج: لا بأس أن تقص أظافرها، أو تنتف إبطها، أو تزيله بالأدوية، أو العانة كل ذلك لا بأس به، وإن كانت في الحيض أو النفاس، كالرجل له أن يزيل كل ذلك وإن كان على جنابة، المقصود أن هذه الأشياء لا يشترط لها الطهارة، للمرأة أن تقص أظافرها، وأن تزيل


(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>