للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨١ - حكم سكنى المطلقة البائن مع مطلقها من أجل أولادها

س: السائلة/ أ. م. ع، من السودان، تقول: هل يجوز للمرأة المطلقة، أن تسكن مع مطلقها في منزل واحد، من أجل أولادها؟ (١)

ج: هذا فيه تفصيل، إذا كان سكنها في البيت لا خطر فيه، ولا يخشى منه وقوع المحرم بينها وبين زوجها، الذي قد بانت منه بالطّلاق الأخير الثالث، أو بخروجها من العدة، إذا كان لا خشية في هذا، بأن كان في البيت ناس كثير، وصار لها عزلة، ولزوجها وأهله عزلة، أو في


(١) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>