للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - حكم طلاق الحامل

س: ما حكم طلاق الحامل؟ (١)

ج: طلاق الحامل مشروع لا بأس به، لكن يكون طلقة واحدة؛ لأن النبي عليه السلام قال لابن عمر: «طلقها طاهرًا أو حاملاً» (٢) بعض العامة يرى أنّ طلاق الحامل لا يصلح، وهذا غلط إنما هو من رأي العامّة، أمّا طلاق الحامل عند أهل العلم فلا بأس به، وقد ثبت في


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٧٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>