للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٣ - حكم من جامع أهله ولم يتيقن طلوع الفجر

س: إني من زمن قديم لا يقل عن عشر سنوات، وبعد أن تسحرنا جامعت زوجتي، ولا أدري: هل قد طلع الفجر أم لا؟ حيث لم يكن طلوعه واضحًا، والآن أنا في حيرة من أمري، ماذا أعمل؟ هل الكفارة تلزم الرجل أم المرأة (١) (٢)؟

ج: إذا كان الجماع في آخر الليل، ولم يتيقن طلوع الفجر فليس على الزوج ولا على الزوجة شيء، لا قضاء ولا كفارة، إذا كانا لم يتحقق طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل، وعدم وجوب الكفارة، هذا هو الأصل؛ عدم وجوب القضاء، إذا كان الجماع وقع في آخر الليل، ثم جاء الشك بعد ذلك: هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر؟ فليس عليهما قضاء ولا كفارة، بل صومهما صحيح، وليس عليهما شيء؛ لأن الأصل بقاء الليل، والأصل براءة الذمة من الكفارات والقضاء، فإن علما أنهما صادفا الصبح، وأن الجماع


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٧).
(٢) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٧). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>