للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٥ - حكم ترك طواف الإفاضة

س: السائلة ف. ع. تقول: من ترك طواف الإفاضة في الحج هل عليه شيء (١) (٢)؟

ج: طواف الإفاضة ركن لا بد منه، الذي تركه يعود إذا سافر ولم يطف طواف الإفاضة طواف الحج، يعود سواء كان رجلاً أو امرأة ليؤديه، ما يتم حجه إلا بذلك، يعود ويطوف، ولو كانت امرأة وأتاها زوجها قبل أن تطوف يكون عليها دم، يذبح في مكة للفقراء مع التوبة، وإذا كان زوجها ما طاف كذلك عليه دم أيضًا، والتوبة إلى الله، طواف الإفاضة ركن بإجماع المسلمين لا بد منه لقوله جل وعلا: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} هذا طواف الإفاضة، وقد طاف النبي طواف الإفاضة في يوم العيد وقال: «خذوا عني مناسككم» (٣) أما طواف الوداع لو تركه عند الخروج يأثم، وعليه دم، ويصح الحج، أما طواف الإفاضة طواف الحج فهذا لا بد منه.


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٩٨).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٣٩٨). ') ">
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، برقم (١٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>