للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٩٨ - حكم قراءة القرآن للحائض خشية النسيان

س: هل يجوز للمرأة أن تسجد إذا مرت بآية فيها سجدة وهي في عذرها الشهري، أو من غير وضوء (١)؟

ج: نعم، سجود التلاوة لا يجب له الوضوء، سجود التلاوة من جنس الذكر، يجوز أن يسجد الإنسان وهو على غير طهارة، هذا هو الصواب، فإذا قرأت الحائض القرآن سجدت للتلاوة إذا مرت بسجدة التلاوة، وهكذا المحدث إذا قرأ وهو على غير طهارة – ليس بجنب – فإنه إذا مر بالسجود يسجد، أما الجنب لا، لا يقرأ.


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>