للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٩ - حكم اتخاذ المصاحف وفرش المسجد صدقة جارية

س: يقول السائل: عندما أذهب إلى بلدي في الإجازة آخذ معي من المصاحف، وآخذ فرشًا للمسجد، هل هذا يعتبر صدقة جارية، وأيضًا أرجو أن تحدثوني كثيرًا عن الصدقة الجارية ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى (١).

ج: نعم، المصاحف والكتب العلمية، وفرش المسجد من الصدقة الجارية ما دامت ينتفع بها، وهكذا بناء المساجد من الصدقة الجارية، وبناء المدارس لتدريس العلم الشرعي من الصدقة الجارية، وإصلاح الطرق للمسلمين من الصدقة الجارية، وهكذا توزيع الكتب على الناس، الكتب النافعة المفيدة، من الصدقة الجارية، وهكذا إيقاف الأوقاف الشرعية في وجوه الخير، كأن يوقف بيتًا تصرف غلته لفقراء المسلمين، أو في عمارة المساجد، أو في توزيع الكتب المفيدة والمصاحف، كله من الصدقة الجارية، فالصدقة الجارية تشمل صدقة المال، وبإيجاد الأوقاف الشرعية النافعة، وبناء المساجد، وجميع ما يبقى نفعه للمسلم، كله يسمى صدقة جارية، تبقى هذه الصدقة الجارية ما دام النفع مستمرًّا،


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>