للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٧ - حكم التصدق من الأموال المكتسبة من الحرام

س: ما حكم ومصير الأموال التي يكتسبها العبد من الحرام، فقد تاب إلى الله ثم تصدق بهذه الأموال، فهل يأجر عليها؟ أفتونا مأجورين (١).

ج: يؤجر على التوبة، توبته من الحرام، وعليه أن يؤدي الأموال إلى أهلها إذا كان قد أخذها غصبًا أي سرقة، يردها إلى أهلها، والتوبة يأجره الله عليها، ويمحو عنه ما سلف، لكن عليه أن يرد المال والدراهم إلى


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>