للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٩ - حكم إهداء أو بيع حلي الذهب تهربا من إخراج زكاته

س: تقول السائلة: كنت لا أعلم بأن الذهب، أي ذهب الزينة عليه زكاة، ولكن حينما علمت بذلك قررت أن أبيع جزءًا من هذا الذهب، والآخر أعطيه لابنتي الصغيرة، هل عملي هذا حرام، أم لا؟ (١)

ج: عليك بعدما علمت إخراج الزكاة، الصواب أن في الذهب الزكاة، ولو كان حليًّا، بعض العلماء لا يرى الزكاة فيه؛ لأنه مستعمل، ولكن الراجح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فإذا زكيت بعدما علمت هذا هو الواجب، وإن كنتِ ما زكيت بعد العلم فعليك إخراج الزكاة بعد العلم عن السنوات التي مضت بعد علمك بالزكاة ولم تخرجي، وكونكِ أعطيته لبنتكِ ما يسقط عنكِ الزكاة، عليك الزكاة عن السنوات التي علمت أنها واجبة عليك ولم تخرجيها، أمّا إعطاؤه البنت فهذا فيه تفصيل، إن كان ما عندكِ إلا هي فلا بأس، وإن كان هناك بنات أخريات أو أولاد، لم يجز لكِ ذلك، حتى تسوِّي بينهم، تقسميه بينهم؛ لأن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (٢)


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٤٠٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الهبة باب الإشهاد في الهبة، برقم (٢٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>