للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٣ - حكم صيام المريض المصاب بالشلل

س: السائل: خ. ش. م. يسأل سماحتكم - لو تكرمتم - عن حكم الصيام بالنسبة له؛ لأنه مصاب بشلل جميع جسده (١) (٢).

ج: إذا كنت تستطيع الصيام فعليك أن تصوم كبقية المكلفين، وإن كان مرضك يمنعك من الصوم، ما تستطيع معه الإمساك عن الطعام والشراب طيلة اليوم؛ لهذا المرض الذي معك والشلل الذي معك فإنك تعتبر مريضًا، والله يقول سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

فالشلل الذي معك، والمصيبة التي معك إذا كانت تؤثر على معدتك وعلى نفسك؛ حتى لا تستطيع الصبر عن الطعام والشراب كسائر المرضى فأنت معذور، تطعم عن كل يوم مسكينًا، تجمع الطعام وتعطيه بعض الفقراء خمسة عشر صاعًا عن الشهر إذا كان ثلاثين يومًا، وإذا كان الشهر تسعًا وعشرين يومًا أربعة عشر صاعًا ونصفًا، تعطيها بعض الفقراء ولو فقيرًا واحدًا في أول الشهر، أو في وسطه، أو في آخره، إذا كنت لا تستطيع أن تصوم لهذا المرض الذي لزمك، كالمرضى الآخرين الذين لا يُرجى برؤُهم، وكالشيخ الهرم العاجز الذي لا يستطيع الصوم يطعم عن كل يوم مسكينًا،


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٢٧٦).
(٢) السؤال الثاني من الشريط رقم (٢٧٦). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>