للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦١ - حكم نجاسة الكلب المشروع تربيته

س: سمعت من أناس أن الكلب – أكرمكم الله – الكلب السلاقي ليس بنجس، فهل هذا صحيح (١)؟

ج: ليس بصحيح، كل الكلاب نجسة، كلاب الصيد وغيرها كلها نجسة، ولكن الله أباح صيدها فضلا منه وإحسانا، ولكن إذا ولغت في الإناء يغسل سبع مرات، وإذا أصابك شيء منها من بول، أو لعاب يغسل سبع مرات، وهكذا كلب الماشية وكلب الحرث وجميع الكلاب كلها نجسة، يقول الرسول: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات (٢)» فدل على أنه نجس، ويغسل منه سبع مرات


(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (٢٥٦).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>