للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣ - حكم البيع بالحوالة

س: إذا كان الرجل متفقًا مع تجار معينين بأنه عندما يأتيه رجل يحوله إليهم، ليأخذ منهم البضاعة التي عندهم، هل تختلف الصورة (١) (٢)؟

ج: ليس فيه شيء، إذا حوله عليهم، على أنهم يسلمون له السلعة التي اشتراها منهم، وأما إذا كان قد اشتراها وتم شراؤها ثم حوله عليهم، أي الذي باع السلعة عليه أما إذا كان قد قبضها وحازها في مكان آخر، لا يبيعها وهي عند الآخر، أيضًا لا يبيعها إلا وهو قد حازها ونقلها من أصحابه الذين اشترى منهم، فإذا حوله عليهم وقد باعها عليه، بثمن اتفقا عليه وقد حوله عليهم بعدما حازها، أو حوله عليهم لينظرها ويتأملها، ثم يكون البيع بعد ذلك، هذا فيه تفصيل، لا بد من التفصيل، إن كان قد حازها فلا بأس أن يبيعها عليه، ويحوله على من هي عنده إذا اشتراها من زيد ثم حولها إلى بيت عمرو، أو إلى السوق


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (١٩٧).
(٢) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (١٩٧). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>