للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١١ - حكم من بلغ أثناء شهر رمضان ولم يصم

س: تسأل المستمعة وتقول: فتاة بلغت في النصف من رمضان ولم تخبر الأهل، فهل عليها قضاء، أو قضاء مع كفارة (١) (٢)؟

ج: عليها القضاء، وإذا كان القضاء تأخر بعد رمضان آخر عليها قضاء، مع إطعام مسكين عن كل يوم زيادة إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر، وعليها التوبة إلى الله أيضًا من تساهلها وعدم صيامها.

س: تقول السائلة: بأنها امرأة لم تَصُمْ شهر رمضان، لأنها جاهلة، والآن قضت ما فاتها، ولكن تسأل: هل يلزمها إطعام وكفارة؟

ج: نعم، عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا، إذا كانت قضاؤُها تأخر بعد رمضان آخر عليها نصف صاع؛ كيلو ونصف عن كل يوم للفقراء؛ لأنها أخرت القضاء بغير عذر شرعي إذا كان قضاؤُها بعد رمضان آخر.


(١) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (٤٣١).
(٢) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (٤٣١). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>