للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠ - بيان أن العبرة بوقوع الطلاق مناطها النية

س: يقول السائل: نوى شخص طيلة حياته، أنه إذا حلف بالطلاق ووقع هذا الطلاق لا يعتد به، وكانت هذه النية عبارة عن يمين بالطلاق، قال فيه: (إنه إذا حلف بالطلاق ووقع لا يكون طلاقًا) فهل هذا جائز؟ (١)

ج: هذا فيه تفصيل كلما وقع له حكمه، وهذا التعميم لا يكفي، فإذا وقع منه الطلاق وقع الطلاق، ولو قال في السابق: لا يكون هذا، العبرة بوقت الفعل، فإذا كان حين قال: فلانة طالق، إن كلمت فلانًا فلانة طالق، إن ذهبت إلى بيت فلان، وهو يقصد الطلاق وقع الطلاق، العبرة بنيته التي قارنت القول، ليس الشيء السابق، العمدة على النية التي مع قوله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (٢) فإذا علّق الطلاق على أمرٍ يقصد المنع منه، أو الحث


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢٣٦).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (١)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>