للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٣ - حكم دعوى أن من غاب عن زوجته مدة طويلة تحرم عليه

س: هل تحرم الزوجة على زوجها إذا غاب عنها ست سنوات في الخارج، وليس له أولاد منها؟ (١)

ج: لا تحرم عليه، سواء غاب ستا أو أكثر، لا تحرم عليه زوجته بغيبته، إلا إذا طلقها، أو فسخت منه، إذا طلقها الطلاق الشرعي واعتدت، أو فسخها الحاكم الشرعي؛ لطول الغيبة، وعدم قيامه


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>