للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨١ - حكم صلاة المأموم إذا دعا أو سبح أثناء قراءة الإمام في الصلاة

س: يقول السائل سمعت شخصا وهو يصلي صلاة المغرب مع المصلين خلف الإمام، حين كان الإمام يقرأ إحدى السور، يقول: اللهم ارحمني وجميع المسلمين. جهرا، فما حكم ذلك وفقكم الله (١)

ج: الواجب على المأموم أن ينصت لإمامه إذا قرأ، وألا يتكلم بشيء، بل ينصت ويتدبر ويتعقل؛ لأن الله يقول سبحانه: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (٢)، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا (٣)» هذا هو الواجب، ولا يتكلم بشيء، لكن لو سكت الإمام بعض السكتات، فقالها فيما بينه وبين نفسه، قال شيئا يتعلق بالقراءة لا حرج؛ كذكر الجنة أو النار، فقال في الجنة: اللهم اجعلني من أهلها. وفي النار: أعوذ بالله منها. فالسكتة التي بعد القراءة لا حرج في ذلك إن شاء الله، وأما وقت القراءة فالواجب أن يراعي الإنصات وألا يتكلم بشيء، إلا في الفاتحة يقرؤها المأموم، ولو قرأ


(١) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (١١).
(٢) سورة الأعراف الآية ٢٠٤
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم (٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>