للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٣ - حكم زواج الرجل من أخت رضيعته

س: أرضعت أمي بنت عمي الكبيرة فهل يجوز لي الزواج من أخواتها الأخر؟ (١)

ج: نعم إذا كانت أمك أرضعت البنت الكبيرة خمس رضعات أو أكثر في الحولين، حرمت عليكم الكبيرة وصارت أختًا لكم من الرضاعة وأما أخواتها فلا بأس بنكاحهن؛ لأنهن لم يرضعن من الوالدة، أما الرضيعة فتحرم إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر حال كونها في الحولين.


(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>