للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٠ - بيان حكم العمرة

س: السائل: أبو أحمد، يسأل ويقول: ما حكم العمرة؟ وهل هي واجبة على الإنسان في العمر، أم أنها سنة (١)؟

ج: العمرة واجبة على كل مكلف استطاع ذلك على الصحيح من قولي العلماء، بأن العمرة تجب على الذكر والأنثى المكلفين إذا استطاعا ذلك كالحج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر، لما سأله عن الإسلام، قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت وتعتمر» (٢) أخرجه الدارقطني وابن خزيمة بإسناد صحيح. وقال لعائشة رضي الله عنها: «على النساء جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» (٣)

فالحج والعمرة واجبان على الرجال والنساء مرة في العمر مع الاستطاعة، هذا هو الصواب، ويدخل في هذا أهل مكة وغيرهم.


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٩٢).
(٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (ج١ ص٣)، برقم (١)، والدارقطني (ج٣ ص ٣٤١)، برقم (٢٧٠٨)، والذي سأله هو جبريل كما هو مروي.
(٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء، برقم (٢٩٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>