للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سُئل: «سألته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيكِ» (١) فإذا كانت أمك عاجزة لا تستطيع الحج ولا العمرة، فإنك تعتمر عنها وتحج عنها ولا بأس، وهكذا لو كانت الأم ميتة والأب ميتًا لا بأس أن تحج عنهما وتعتمر.

س: والدتي لم تحج حتى الآن، وهي غير مستطيعة، فهل يجوز لزوجي أن يؤدي الحج عنها، علمًا بأنه مستطيع وراضٍ بذلك؟

ج: إذا كانت تستطيع ببدنها لا يحج عنها، متى استطاعت حجت وإلا فلا شيء عليها حتى تموت، أو تعجز من جهة البدن، أما إن كانت عاجزة من جهة السن عجوز كبيرة يشق عليها الحج، أو ميتة يحج عنها، أما امرأة قوية لكن ما عندها مال فما عليها حج حتى تستطيع، فإذا استطاعت حجت، ولا يحج عنها أحد وهي مستطيعة ببدنها، أما إذا كانت عجوزًا كبيرة يشق عليها ولم تحج، فلا بأس أن يحج عنها أحد أقربائِها، ولا حرج في ذلك ينفعها.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، برقم (١٥١٣)، ومسلم في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، برقم (١٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>