للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٢ - حكم إعطاء عصاة المسلمين من الزكاة

س: كثير من إخواننا يسألون، هل يجوز أن تصرف الزكاة إلى ذوي المعاصي من المسلمين؟ (١)

ج: نعم، يجوز صرفها في ذوي المعاصي من المسلمين، لكن لا تصرف في الكفرة غير المؤلفة، أما المؤلفة قلوبهم من الكفرة فيعطون أيضًا من الزكاة، كما قال الله جل وعلا: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} الآية، أما العاصي فهو خير من الكافر، فإذا أعطاه لعل الله يهديه بسبب العطية الصدقة، لعل الله يهديه ويرده إلى الصواب بسبب إحسان قريبه إليه بالزكاة إذا كان فقيرًا، ولكن كونه يعتني بالطيبين والمعروفين بالخير من الفقراء أولى من العصاة، هم أحق بالزكاة من العصاة، وإن صرفها لهم، للعصاة، يرجو


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>