للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥ - حكم الصلاة خلف إمام متيمم بمتوضئين

س: هل يجوز للمتيمم أن يؤم الجماعة المتوضئين؟

ج: نعم، لا بأس أن يؤم المتيمم الناس المتوضئين، إذا كان له عذر شرعي أجاز له التيمم فإنه يصلي بالناس المتوضئين، ولا حرج في ذلك والحمد لله؛ لأن التيمم طهارة شرعية، فإذا كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء، وتيمم فإنه يصلي بهم وإن كانوا متوضئين، أو في السفر خرجوا

<<  <  ج: ص:  >  >>