للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١٥ - حكم تغسيل الرجل لمحارمه من النساء

س: هل يحق للرجل أن يغسل من مات من محارمه، وذلك مثل والدته، أو ابنته أو عمته وخالته، أم يقتصر على غسل الزوجة فقط؟ (١)

ج: ليس للرجل أن يغسل المرأة، سواء كانت أمه أو أخته أو بنته إلا الزوجة فقط أو السرية التي يملكها ويباح له جماعها وهي مملوكة، وما


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>