للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٥ - حكم إنفاذ وصية من أوصى بأن يدفن بجوار رجل صالح

س: هل يصح أن يوصي الميت في حياته بدفنه في المكان الفلاني، أو إلى جانب الشخص الفلاني؟ وإن حصل شيء من ذلك فهل على أهله تنفيذ طلبه في دفنه حيث أوصى؟ (١)

ج: لا بأس أن يوصي بأن يدفن في المقبرة الفلانية، أو بجوار فلان؛ لأنه قد يكون له قصد في هذا؛ لأنه من الصلحاء والأخيار، فلا بأس أن يدفن مع الصلحاء والأخيار، وإذا أوصى بذلك فلا بأس، وعلى الوصي أن ينفذ هذه الوصية إذا تيسر تنفيذها، أما إذا لم يتيسر تنفيذها؛ لعجزه عن ذلك أو لبعد المسافة، أو ما أشبه ذلك فلا حاجة إلى التنفيذ ويدفنه بأي مقبرة من مقابر المسلمين والحمد لله، وإذا كانت المقبرة بعيدة من بلد إلى بلد فلا وجه لهذه الوصية، ولا حاجة إلى تنفيذها، بل يدفن في مقبرة بلده إذا كانت مسلمة، أو في مقبرة أخرى من مقابر المسلمين ويكفي، ولا حاجة أن يتكلفوا من التركة أموالا لنقله بالطائرات أو غيرها، هذا لا حاجة إليه، أما ما دام أن هذه المقبرة للمسلمين فالحمد لله، ولا حاجة إلى تنفيذ هذه الوصية؛ لأن الوصية لا وجه لها شرعا، أما إذا كان دفن في المقبرة التي أراد لنفسه في نواحي البلد في أطراف البلد؛ لأنه يوجد فيها مقابر، واختار واحدة منها فالأمر في هذا واسع، والتنفيذ أولى. ولا


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>