للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤٤ - بيان في انتفاع الوالدين بالحمل الساقط قبل نفخ الروح فيه

س: إذا أسقطت المرأة حملها قبل أن تنفخ فيه الروح هل هذا السقط ينفع والديه يوم القيامة؟ (١)

ج: قبل أربعة أشهر لا يسمى ولدا، إنما يسمى ولدا بعد الأربعة أشهر، بعد نفخ الروح فيه يغسل ويصلى عليه ويعتبر طفلا، ترجى شفاعته


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>