للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦١ - حكم بقاء الزوجة مع زوج لا ينفق عليها

س: يقول السائل: أبي تزوج بامرأة غير أمي وذلك منذ عشر سنوات، وهو الآن لا يراها ولا ينفق عليها ولا علينا فما الواجب علينا تجاهه، وبماذا تنصحوننا مأجورين؟ (١)

ج: إذا كانت راضية سامحة لا شيء عليه، إذا سمحت أمك، أنها تبقى في عصمته ولا ينفق عليها ولا يراها فلا بأس، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة فقالت: يا رسول الله، أبقني في حبالك وحقي ساقط ويومي لعائشة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت في حباله ولا يأتيها ولا ينظر إليها ولا ينفق عليها، فإذا سمحت أمك ورضيت عنه فلا حرج، أما إذا قالت: لا أرضى، إما أنفق وإما طلق، يلزمه الطلاق، يلزمه أن يطلق طلقة واحدة، أما إذا كانت راضية تقول: لا، أنا صابرة، وأبقى عند عيالي وأنت مسامح ولا تجيئني ولا تنفق علي فلا حرج والحمد لله، لكن إذا قالت: لا،


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>