للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢١ - حكم الزواج من بنت عم الأمِّ

س: يقول السائل/ هل يجوز الزواج من بنت عم والدتي؟ (١)

ج: لا بأس بذلك، لا بأس بنكاح بنت العم وبنت عم أبيه، وبنت عم أمه، لا حرج إذا لم يكن بينهما رضاع.


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>