للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - مسألة في حكم من يتعمد تأخير إخراج زكاة ماله لسنوات طويلة

س: هذا السائل من الرياض، رمز لاسمه بـ: ع. أ. أ.: رجل لديه أموال طائلة، ولم يخرج زكاة أمواله منذ عشر سنوات، وعندما نصحناه: زكِّ هذه الأموال. قال: سأزكي عليها بعد كل خمس عشرة سنة. نرجو منكم التوجيه في هذا (١)

ج: هذا منكر لا يجوز، فالواجب على المسلم أن يزكي كل سنة، ولا يجوز التأخير لا سنتين ولا أكثر، يجب أن يزكي عند نهاية كل عام عن جميع الأموال التي عنده من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهكذا إذا كان يزرع يزكي زكاة الزرع، زكاة التمور، زكاة العنب كل سنة بسنتها، إذا بلغت النصاب هذا هو الواجب؛ لأن الله جل وعلا قال: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. وقال: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}. هذه للفورية، وأقيموا الصلاة في وقتها، وآتو الزكاة في وقتها، وأخبر جل وعلا أن الذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله أنهم


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>