للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤١ - حكم إخراج الورثة للزكاة عن مورثهم الذي لم يزك

س: هل يجوز لوارثٍ أن يزكي لوالده الذي لم يزكّ (١) (٢)

ج: نعم، إذا كان الميت ما زكى ماله، فعلى الورثة أن يزكّوا المال إذا كان مورثهم لم يؤدِّ الزكاة سنة أو سنتين، وجب عليهم إخراجها؛ لأنه حق ودين على والدهم وعلى مورثهم، عليهم إذا علموا ذلك أن يؤدوا عنه، ويستغفروا له ويدعوا له إذا كان مسلمًا.

س: هل يجوز إعطاء الزكاة للمسلمين خارج البلد الذي نعيش فيه، مثل مكة والمدينة أثناء الحج أو العمرة، وهل يجوز إرسالها إلى منكوبي الجفاف، أو إلى المجاهدين في فلسطين، أو غيرهم (٣)؟

ج: فقراء البلد أولى؛ لأنهم في حاجة إليها، والرسول قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم (٤) ولأنها مواساة؛ فالغني يواسي فقيره


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٤٥).
(٢) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٤٥). ') ">
(٣) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٢١٧). ') ">
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، برقم (١٣٩٥)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، برقم (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>