للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤ - حكم إخراج الزكاة من رواتب لم يتم استلامها

س: يقول السائل: رجل يشتغل عند عمه سنة، وأجر عمله كلّه عند عمه، كيف يزكي؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: إذا كان المال الذي عند العم بلغ النصاب، وحال عليه الحول فعليه أن يزكّي، ولو كان عند عمه إذا كان مليئًا ليس بمعسر، ولا بمماطل، فإنّ صاحب العمل يزكي، أمّا إن كان عمه معسرًا، ما يقدر


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>