للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٠ - بيان ما يلزم من أفطر مضطرًا

س: الأخ: ف. ص. ع. من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول: إنه اضطر إلى الإفطار في رمضان، وهناك من قال: إنه يجب عليه القضاء والفدية، ومنهم من قال: بل يجب عليه القضاء فقط، ويسأل سماحتكم عن الحكم، جزاكم الله خيرًا (١).

ج: إذا كان الإفطار بغير الجماع، بل بالماء أو بالأكل ونحو ذلك، فليس عليه كفارة، بل عليه القضاء، إذا كان مضطرًّا كالمريض، أو ما أشبه ذلك، بأن اضطر خوف الموت من ظمأ أصابه، وشدة أصابته، أو ما أشبه ذلك، إذا كان ضرورة حقيقية وهو صادق، يخشى الموت، أو يخشى مرضًا شديدًا،


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>